ما هو حكم العقيقه للمولود؟, حكم العقيقه للمولود
العقيقه هي الذبيحه التي تذبح للمولود فيومة السابع، و ربما اختلف الفقهاء فحكم العقيقه على عده اقوال، و هي
القول الأول: انها (مستحبة)، و هو قول الجمهور عند الشافعيه و المالكية،
والمشهور كذلك عند الحنابلة، و ربما استدلوا بعده ادله من السنة، و منها
حديث النبي -صلي الله عليه و سلم-: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، و يحلق، و يسمى).
ووجة الدلاله من الحديث ان الرسول صلى الله عليه و سلم ربما قرن بين
العقيقه و بين الأمر بالتسميه و الحلق؛ فهي لا تجب، فتكون من باب الاستحباب فقط.
وفى حديث النبي صلى الله عليه و سلم الذي بين به ان العقيقه على
الاختيار، فصرف هنا الأمر من الوجوب الى الندب؛ فقال عليه الصلا
ه و السلام (من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فلينسك)
القول الثاني: انها ليست و اجبه ولا مستحبه ، و إنما من باب المباحات،
وهو المشهور فمذهب الحنفية، و ربما استدل مذهب الحنفيه على ذلك
بمجموعة من الأحاديث، كحديث النبي صلى الله عليه و سلم فيما روي
عن على بن ابي طالب -رضى الله عنه- عندما ولد الحسن و الحسين
أحفاد رسول الله فقال لزوجتة فاطمه -رضى الله عنها-: (أن حسن بن
علي الأكبر حين ولد ارادت فاطمة ان تعق عنه بكبشين فقال رسول
الله صلى الله عليه و سلم لا تعقى عنه و لكن احلقى رأسه بعدها تصدقي
بوزنه من الورق فسبيل الله، بعدها و لدت حسين بعد هذا فصنعت فيه مثل ذلك)
ووجة الدلاله ان فهذا الحديث نهى عن العقيقة، و ذلك النهى يناقض
الوجوب و الاستحباب، فيصبح من باب الإباحه فقط و قول النبي عندما سئل
عن العقيقة: (لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم و قال من ولد له ولد فأحب
أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان و عن الجارية شاة)
ووجة الدلاله هنا ان الله لا يحب العقوق؛ فيدل على عدم استحبابها، و النبي
علق فعل العقيقه على من ارادها فتكون قرينه من النبي صلى الله عليه و سلم بالإباحة.